تقرير بحث السيد الخميني للسبحاني

13

تهذيب الأصول

ومن ذلك يعلم : أنّ تقديم دليل أصالة الصحّة في فعل الغير على الاستصحاب ليس بنحو الحكومة ، لكونه لبّياً ، وهو بناء العقلاء . وأمّا تقديم أدلّة قاعدة التجاوز على دليل الاستصحاب فالظاهر : أنّه على نحو الحكومة ، بناءً على أنّ الاستصحاب أصل ؛ فإنّ مفاده عدم نقض اليقين بالشكّ ، ولسان الأدلّة في القاعدة هو عدم الشكّ أو عدم شيئيته ، وهذا لسان الحكومة ، بل أيّ حكومة أقوى من قوله : « إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » « 1 » ، أو قوله عليه السلام : « فشكّك ليس بشيء » « 2 » . ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر نسب إلى الشيخ الأعظم أنّه قال هنا وفي مبحث التعادل والترجيح : إنّ التنافي بين الأمارات والأصول هو التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري وأنّ الجمع هو الجمع . ثمّ أورد عليه : بأنّ المقامين مختلفان تنافياً وجمعاً ، وأنّ الجمع بين الأمارات والأصول إنّما هو بالحكومة لا بما أفاده « 3 » ، انتهى . وفيه : أنّ الشيخ الأعظم قد صرّح بحكومة الأمارات على الأصول في كلا المقامين ، وليس في كلامه ما يوهم ما نسبه إليه ، فراجع « 4 »

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 101 / 262 ، وسائل الشيعة 1 : 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 2 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 352 / 1459 ، وسائل الشيعة 8 : 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 3 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 326 . ( 4 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 11 و 27 : 11 .